النووي
371
روضة الطالبين
الحمام مع المسلمات ، وما الذي تراه من المسلمة ؟ قال الامام : هي كالرجل الأجنبي . وقيل : ترى ما يبدو في المهنة ، وهذا أشبه . قلت : ما صححه البغوي هو الأصح أو الصحيح ، وسائر الكافرات كالذمية في هذا ، ذكره صاحب البيان . والله أعلم . الضرب الرابع : نظر المرأة إلى الرجل ، وفيه أوجه . أصحها : لها النظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة . والثاني : لها نظر ما يبدو منه في المهنة فقط . والثالث : لا ترى منه إلا ما يرى منها . قلت : هذا الثالث ، هو الأصح عند جماعة ، وبه قطع صاحب المهذب وغيره ، لقول الله تعالى : * ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) * ولقوله ( ص ) : أفعمياوان أنتما ، أليس تبصرانه الحديث ، وهو حديث حسن . والله أعلم .